لا يجوز الرجوع عن الإقرار القضائي إلا لوجود خطأ في الواقع
لا يجوز الرجوع عن الإقرار القضائي إلا لثبوت خطأٍ في الواقع.
نص الاجتهاد
بينات – إقرار قضائي – رجوع لا يجوز الرجوع عن الإقرار القضائي إلا لخطأ في الواقع ( الغرفة المدنية الثانية قرار 142 تاريخ 26/3/2000 أساس 617 ) ( العددان 5 – 6 لعام 2002 )