لا يجوز الرجوع عن الإقرار القضائي إلا إذا كان الرجوع مبنياً على خطأٍ في الواقع، أما مجرد العدول المجرد فلا أثر له.
لا يجوز الرجوع عن الإقرار القضائي إلا لخطأ في الواقع