إذا تأسس الحكم على إعلانٍ تمّ بصحيفة باطلة، فإن بطلان الإجراء لا يُعدم الحكم تلقائياً، بل يظل قائماً ونافذاً بآثاره إلى حين إبطاله بالطريق الطعني المقرر قانوناً.
إن الحكم الصادر على من أعلن بصحيفة باطلة يعتبر مبنيا على إجراء باطل وهذا الحكم يعد قائما بآثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه ولا سبيل إلى إلغائه إلا بالطعن المناسب