• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُوجَّه اليمين إلى الأحكام القطعية ولا إلى الإقرار القضائي ما لم يكن الإقرار غير قضائي

اليمين لا تُقبل إذا وُجِّهت إلى قرار قضائي قطعي أو إلى إقرار قضائي، أما الإقرار غير القضائي فيجوز أن يكون محلاً لتوجيه اليمين.

نص الاجتهاد

لم يجز القانون توجيه اليمين ضد قرارات مكتسبة الدرجة القطعية وضد الإقرارات القضائية إلا إذا كان الإقرار غير قضائي كالإقرار في دعوى أخرى مردودة لعدم الاختصاص