اليمين لا تُقبل إذا وُجِّهت إلى قرار قضائي قطعي أو إلى إقرار قضائي، أما الإقرار غير القضائي فيجوز أن يكون محلاً لتوجيه اليمين.
لم يجز القانون توجيه اليمين ضد قرارات مكتسبة الدرجة القطعية وضد الإقرارات القضائية إلا إذا كان الإقرار غير قضائي كالإقرار في دعوى أخرى مردودة لعدم الاختصاص