إذا كان ثمة مجال ليمين الاستظهار، وجب على المحكمة توجيهها والأخذ بنتيجتها، ولا تُعامل معاملة اليمين الحاسمة.
إذا كان ثمة مجال ليمين الاستظهار فينبغي الأخذ بها وهي غير اليمين الحاسمة