• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّم يمينُ الاستظهار متى توافرت شروطها على غيرها من الأيمان

إذا كان ثمة مجال ليمين الاستظهار، وجب على المحكمة توجيهها والأخذ بنتيجتها، ولا تُعامل معاملة اليمين الحاسمة.

نص الاجتهاد

إذا كان ثمة مجال ليمين الاستظهار فينبغي الأخذ بها وهي غير اليمين الحاسمة