القرارات الإعدادية ونتيجة الخبرة لا تُقيّد المحكمة، ولها كامل الحرية في الأخذ بها أو عدم الأخذ بها بحسب ما تراه من ملاءمة واستجابةً لاقتناعها القضائي.
اتخاذ القرارات الإعدادية وإجراء الخبرة لا يقيد المحكمة بشيء ومن حقها الأخذ بها أو تركها