• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمتصرف بالأراضي الأميرية المطالبة بأجر المثل عن المدة السابقة للتسجيل إلا إذا كان طلبه تعويضاً عن فقد الحيازة بطريق الخلف

العبرة في طلب المبلغ ليست بالتسمية بل بحقيقة الحق المطالب به؛ فإذا كان المدعي من خلف المورث وادعى فقد الحيازة التي كانت للمورث، جاز له المطالبة بالتعويض ولو سُمّي أجر مثل، أما المتصرف المستند إلى حق ناشئ عن سندات القرار فلا يطالب بأجر المثل عن مدة سابقة للتسجيل.

نص الاجتهاد

ليس للمتصرف بالاراضي الاميرية الذي يستمد حقه من سندات أعطيت له بحق القرار ان يطالب بأجر مثلها عن المدة السابقة لتاريخ تسجيلها الا انه اذا كان هذا المتصرف بأجر مثلها عن المدة السابقة لتاريخ تسجيلها الا انه اذا كان هذا المتصرف واضعا يده بطريق الخلفية في الحيازة فيحق له المطالبة فقد حيازته لما كان بحوزة مورثه وان تسمية هذا الطلب بأجر المثل لايخرجه عن كونه طلب تعويض . المناقشة: لما كان يتبين ان القاضي بنى حكمه المطعون فيه على ان الجهة المدعية بينت بجلسة ١٩٥٦/٥/٢١ ان اراضي قرية ابي خزف تم تسجيلها بالقيود العقارية في ١٩٥٤/٨/٢ وان ليس للمتصرف بالأراضي الاميرية الذي يستمد حقه من سندات اعطيت له بحق القرار او بالتفويض لقاء دفع بدل المثل ان يطالب باجر مثلها عن المدة السابقة لتاريخ تسجيلها وذلك على ضوء احكام الفقرة الثالثة من المادة ٨٣٥ من القانون المدني والاجتهاد التمييزي بالقرار رقم اساس ۱۱۷ تاريخ ١٩٥٥/٦/٢٩ فقضى برد دعوى المدعية لأنها تستهدف المطالبة باجر المثل عن مدة سابقة لتاريخ التسجيل ومن حيث انه ولئن كان مجرد صدور قرار القاضي العقاري الدائم المؤرخ في ١٩٤٦/٤/٢٤ رقم ٤ بتسجيل قرية ابي خزف باسم محمد. تفويضا الخ. لا يعني التسجيل في السجل العقاري الا ان ماورد في الادعاء والدفوع بالدعوى سيما ما جاء في ادعاء المدعين من ان الاراضي كانت بملك المؤرث الشيخ عبد الرحمن وقد انتقلت خصصهم منها عنه ودفاع الاستاذ ابي الحسن بالوكالة عن المدعى عليها بمذكرته المؤرخة في ١٩٥٤/١١/١٥ وجوابه بجلسة ٤ / ١٢ / ١٩٥٤ . من محضر المحاكمة وما جاء في صورة القرار ۲۹۹/۲۹۲ المؤرخ في ١٩٥٤/١٠/٤ وما ورد في حقل الملاحظات من صورة القيد العقاري المؤرخة في ١٩٥٤/١١/١٥ ) الذي يشير الى الانتقال ) فانه في حالة ما اذا كان الطرفان من ورثة المؤرث الشيخ عبد الرحمن فان الأمر يستتبع وجوب استجلاء ما اذا كانت الجهة المدعى عليها واضعة اليد بطريق الخلفية في الحيازة بحيث يحق للورثة الآخرين المطالبة بالتعويض عن فقد حيازتهم لما كان بحوزة مورثهم وذلك على ضوء المادة ٩١٤ من القانون المدني وما بعدها ام لا ام ان المدعى عليها استقلت بالحيازة بناء على اتفاق مع الورثة الآخرين بحيث تمتنع على المدعين المداعاة ذلك لان ما جرى العرف والاصطلاح على تسميته باجر المثل في غير الحالات المنصوص عليها في القانون ) كالمادة ٥٣٠ و ٨٨٥ من القانون المدني (مثلا ) لا يخرج في حد ذاته عن كونه طلب تعويض ولما كان القاضي لم يسر على هذا النهج مما يجعل الحكم المطعون فيه سابقا أوانه ومستوجبا النقض لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه