• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف أحد الشروط الشكلية يوجب رد الدعوى شكلاً لا ردها لعدم الثبوت

تخلّف شرط شكلي من شروط الدعوى يقتضي الحكم بعدم قبولها شكلاً، وليس ردّها موضوعاً لعدم الثبوت.

نص الاجتهاد

تخلف أحد الشرائط الشكلية يقتضي رد الدعوى شكلا وليس ردها لعدم الثبوت