تخلّف شرط شكلي من شروط الدعوى يقتضي الحكم بعدم قبولها شكلاً، وليس ردّها موضوعاً لعدم الثبوت.
تخلف أحد الشرائط الشكلية يقتضي رد الدعوى شكلا وليس ردها لعدم الثبوت