• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستجواب يقتصر على أطراف الخصومة ولا يوجه إلى غيرهم

الاستجواب كإجراء من إجراءات الإثبات لا يرد إلا على أطراف الخصومة، ولا يصح توجيهه إلى من ليس خصماً في الدعوى.

نص الاجتهاد

الاستجواب لا يتم إلا لأطراف الدعوى