دعوى التجاوز أو منع المعارضة لا تُقبل بين الشركاء على الشيوع في عقارٍ ما دامت الشيوعية قائمة، ولا ينهض مجرد الاتفاق على تخصيص أجزاء مفرزة لكل شريك مقام القسمة القانونية المسجّلة.
دعوى التجاوز أو منع المعارضة لا تسمع بين الشركاء على الشيوع الذين يملكون العقار ملكية شائعة وإن اتفقوا على أن يتصرف كل منهم بقسم معين منه يعادل أسهمه بل لا بد من تسجيل القسمة التي يدعي بها المدعي