من تعاقد على وجهٍ يخالف القانون لا يجوز له أن يستفيد من هذه المخالفة أو أن يحتجّ بها لتحقيق مصلحة لنفسه.
لا يجوز لمن تعاقد أن يستفيد من مخالفته للقانون