• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شخصية اليمين تقتضي تبليغ المطلوب تحليفه إلى موطنه الصحيح دون وكيله أو مكتبه

إذا كانت اليمين شخصية وجب تبليغها إلى الشخص المطلوب تحليفه نفسه وفي موطنه الصحيح، ولا يغني عن ذلك تبليغها إلى وكيله أو إلى عنوان مكتبه.

نص الاجتهاد

طالما أن اليمين شخصية فيجب تبليغها إلى المطلوب تحليفه إياها وإلى موطنه الصحيح ولا يجوز تبلغها إلى الوكيل أو إلى مكتبه