إذا كانت اليمين شخصية وجب تبليغها إلى الشخص المطلوب تحليفه نفسه وفي موطنه الصحيح، ولا يغني عن ذلك تبليغها إلى وكيله أو إلى عنوان مكتبه.
طالما أن اليمين شخصية فيجب تبليغها إلى المطلوب تحليفه إياها وإلى موطنه الصحيح ولا يجوز تبلغها إلى الوكيل أو إلى مكتبه