إذا استعمل الخصم حقه في المداعاة أو الاعتراض أمام القاضي العقاري، تعيّن عليه متابعة النزاع أمام الجهة ذاتها، ولا يحق له استحداث دعوى مستقلة أمام القضاء العادي عن الموضوع نفسه.
من مارس المداعاة أو الاعتراض أمام القاضي العقاري لا يحق له أن يقيم الدعوى المستقلة أمام القاضي العادي