• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ممارسة المداعاة أو الاعتراض أمام القاضي العقاري تمنع إقامة الدعوى المستقلة أمام القاضي العادي

إذا استعمل الخصم حقه في المداعاة أو الاعتراض أمام القاضي العقاري، تعيّن عليه متابعة النزاع أمام الجهة ذاتها، ولا يحق له استحداث دعوى مستقلة أمام القضاء العادي عن الموضوع نفسه.

نص الاجتهاد

من مارس المداعاة أو الاعتراض أمام القاضي العقاري لا يحق له أن يقيم الدعوى المستقلة أمام القاضي العادي