• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق أسناد المجاملة إذا سحب التاجر المعسر سفتجة أو سند أمر على زميله فقبلها اعتماداً على وعده بتأمين مقابل الوفاء عند الاستحقاق

أسناد المجاملة تقوم إذا حرّر التاجر المعسر سفتجة أو سند أمر على غيره وطلب قبوله على أساس توفير مقابل الوفاء بتاريخ الاستحقاق.

نص الاجتهاد

أسناد المجاملة تكون عندما يسحب التاجر المعسر سفتجة أو سند أمر على زميله ويطلب إليه أن يقبلها واعدا إياه أن يوفر مقابل وفائها بتاريخ الاستحقاق