أسناد المجاملة تقوم إذا حرّر التاجر المعسر سفتجة أو سند أمر على غيره وطلب قبوله على أساس توفير مقابل الوفاء بتاريخ الاستحقاق.
أسناد المجاملة تكون عندما يسحب التاجر المعسر سفتجة أو سند أمر على زميله ويطلب إليه أن يقبلها واعدا إياه أن يوفر مقابل وفائها بتاريخ الاستحقاق