التقادم ليس من النظام العام، فلا يجوز للمحكمة إثارته تلقائياً أو القضاء به من غير طلب صاحب المصلحة.
التقادم ليس من متعلقات النظام العام وبالتالي لا يسوغ للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء ذاتها أو أن تقضي به بدون طلب من صاحب المصلحة في ذلك