• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام

التقادم ليس من النظام العام، فلا يجوز للمحكمة إثارته تلقائياً أو القضاء به من غير طلب صاحب المصلحة.

نص الاجتهاد

التقادم ليس من متعلقات النظام العام وبالتالي لا يسوغ للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء ذاتها أو أن تقضي به بدون طلب من صاحب المصلحة في ذلك