• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت التملك بالالتصاق إلا لمن بنى أو غرس بحسن نية

يشترط لطلب التملك بالالتصاق أن يكون من أقام البناء أو قام بالغرس حسن النية.

نص الاجتهاد

إن طلب التملك بالالتصاق يجب أن يستد إلى كون من بنى أو غرس حسن النية .