• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتماد المحكمة على تقرير خبرة يكتنفه القصور في البيان يجعل حكمها سابقاً لأوانه

لا يجوز بناء الحكم على تقرير خبرةٍ ناقص التوضيح أو غير كافٍ في تسبيب نتائجه، لأن الاعتماد عليه في هذه الحال يجعل القرار سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

اعتماد المحكمة على تقرير خبرة ينقصه الكثير من التوضيح يجعل القرار سابقا لأوانه