لا يجوز بناء الحكم على تقرير خبرةٍ ناقص التوضيح أو غير كافٍ في تسبيب نتائجه، لأن الاعتماد عليه في هذه الحال يجعل القرار سابقاً لأوانه.
اعتماد المحكمة على تقرير خبرة ينقصه الكثير من التوضيح يجعل القرار سابقا لأوانه