الإبراء لا يملك الوكيل إجراؤه إلا إذا كان مخوّلاً به وكالةً خاصة صريحة تتضمن الإبراء وتحدد محله، لأنه من التصرفات التي تقترب في خطورتها من أعمال التبرع.
استقر القانون والاجتهاد والفقه على اعتبار الإبراء تصرف يرقى في خطورته إلى أعمال التبرع فهو يتعين أن يتخذ التوكيل فيه وكالة خاصة تفوض بالإبراء وتعين محله