التواطؤ وسوء النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية ولو وُجد أو غاب الدليل الكتابي.
إن التواطؤ وسوء النية من الأمور المادية التي يمكن إثباتها بالبينة الشخصية بصرف النظر عن الدليل الكتابي