• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات التواطؤ وسوء النية بالبينة الشخصية باعتبارهما من الوقائع المادية مهما وُجد دليل كتابي

التواطؤ وسوء النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية ولو وُجد أو غاب الدليل الكتابي.

نص الاجتهاد

إن التواطؤ وسوء النية من الأمور المادية التي يمكن إثباتها بالبينة الشخصية بصرف النظر عن الدليل الكتابي