• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات الدفع يقع على من تمسك به ولا يجوز نقل هذا العبء إلى الخصم

عبء إثبات الدفع يقع على من أثاره وتمسّك به، ولا يجوز نقل عبء الإثبات من الخصم المكلّف به قانوناً إلى الخصم الآخر.

نص الاجتهاد

من أثار الدفع عليه إثباته وإن نقل عبء الإثبات من الطرف الذي يجب تكليفة به إلى الخصم غير جائز