عبء إثبات الدفع يقع على من أثاره وتمسّك به، ولا يجوز نقل عبء الإثبات من الخصم المكلّف به قانوناً إلى الخصم الآخر.
من أثار الدفع عليه إثباته وإن نقل عبء الإثبات من الطرف الذي يجب تكليفة به إلى الخصم غير جائز