قيام المانع الأدبي بين طرفي الالتزام يجيز الإثبات بالشهادة بينهما، غير أن مواجهة الغير لهذا الالتزام تظل خاضعة للقواعد العامة في الإثبات، فلا يُثبت في حقه إلا بالكتابة إذا عارض الإثبات بالشهادة.
إذا كان المانع الادبي قائما بين الطاعن ووالدته ويجوز إثبات الإلتزامات التعاقدية بينهما بالشهادة فإن المدعي الذي هو شخص غريب عن هذا الالتزام لا يجوز الإثبات بمواجهته إلا بالدليل الكتابي طالما أنه عارض الإثبات بالشهادة