• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى على الورثة دون إبراز حصر الإرث لا يوجب قطع الخصومة وإنما يُكلف المدعي بإبراز وثائقه

إذا أقيمت الدعوى على الورثة ولم يُبرز حصر الإرث، فلا يُحكم بقطع الخصومة لمجرد ذلك، وإنما يُمهل المدعي أو يُكلَّف بإبراز وثائق حصر الإرث الصحيحة.

نص الاجتهاد

إقامة الدعوى على الورثة وعدم إبراز حصر الإرث لا يستدعي قطع الخصومة بل يكلف المدعي لإبراز وثائق حصر الإرث