إذا أقيمت الدعوى على الورثة ولم يُبرز حصر الإرث، فلا يُحكم بقطع الخصومة لمجرد ذلك، وإنما يُمهل المدعي أو يُكلَّف بإبراز وثائق حصر الإرث الصحيحة.
إقامة الدعوى على الورثة وعدم إبراز حصر الإرث لا يستدعي قطع الخصومة بل يكلف المدعي لإبراز وثائق حصر الإرث