لا تصح الخصومة الاستئنافية إذا أغفل المستأنف أحد المدعى عليهم الذين تتوقف صحة الخصومة على اختصامهم جميعاً، وعلى المحكمة عندئذٍ أن تقضي بردّ الاستئناف لعدم صحة الخصومة أو تأمر بإدخال الخصم المغفَل متى كان مختصماً في الدعوى الأصلية.
إذا أغفل المدعي المستأنف في استئنافه أحد المدعى عليهم ممن تكون الخصومة بمعزل عنه غير صحيحة ، فيتعين على المحكمة إما رد الاستئناف لعلة عدم صحة الخصومة أو إدخال المدعى عليه المذكور الذي تم إغفاله في الدعوی أمام الاستئناف وهذا جائز مادام كان طرفا في الدعوى الأصلية