دعاوى إزالة التجاوز تخضع للاختصاص القيمي للمحكمة الناظرة في الدعوى، ولا تُعد من الدعاوى الداخلة حصراً في الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح.
ان دعاوى إزالة التجاوز تخضع للاختصاص القيمي للمحكم التي تنظر في الدعوى وهي ليست من الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح حصراً