• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى إزالة التجاوز تخضع للاختصاص القيمي للمحكمة الناظرة فيها ولا تنحصر بمحكمة الصلح

دعاوى إزالة التجاوز تخضع للاختصاص القيمي للمحكمة الناظرة في الدعوى، ولا تُعد من الدعاوى الداخلة حصراً في الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح.

نص الاجتهاد

ان دعاوى إزالة التجاوز تخضع للاختصاص القيمي للمحكم التي تنظر في الدعوى وهي ليست من الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح حصراً