• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الالتزام الناشئ عن المهر من اختصاص المحاكم الشرعية ولو ربط بسند وكان النزاع بين غير الزوجين

ربط الالتزام بالمهر بسندٍ لا يبدّل طبيعته الشرعية، فتظل المنازعة بشأنه من اختصاص المحاكم الشرعية، وتنعقد لها الولاية حتى إذا كانت الخصومة بين غير الزوجين.

نص الاجتهاد

اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن ربط الالتزام الناشئ عن مهر بسند لا يبدل من طبيعته ويبقى من اختصاص المحاكم الشرعية ، وأن قضايا المهر تدخل ضمن نطاق المحاكم الشرعية حتى ولو كانت بين غير الزوجين