• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت القسمة الرضائية تخضع للاختصاص القيمي ولا تعد من دعاوى إزالة الشيوع

الطلبات الرامية إلى تثبيت القسمة الرضائية تُكيَّف بحسب قيمتها وتخضع للاختصاص القيمي للمحكمة المختصة، ولا يجوز إدراجها ضمن دعاوى إزالة الشيوع لمجرد تعلقها بعقار شائع.

نص الاجتهاد

ان دعوى تثبيت القسمة الرضائية تخضع للاختصاص القيمي للمحكمة فهي ليست من دعاوى إزالة الشيوع التي تخضع لاختصاص محكمة الصلح الشامل