الطلبات الرامية إلى تثبيت القسمة الرضائية تُكيَّف بحسب قيمتها وتخضع للاختصاص القيمي للمحكمة المختصة، ولا يجوز إدراجها ضمن دعاوى إزالة الشيوع لمجرد تعلقها بعقار شائع.
ان دعوى تثبيت القسمة الرضائية تخضع للاختصاص القيمي للمحكمة فهي ليست من دعاوى إزالة الشيوع التي تخضع لاختصاص محكمة الصلح الشامل