الدعاوى المتعلقة بمنع المعارضة من استعمال الأجزاء المشتركة في العقار تختص بها المحكمة المختصة قيمياً وفق قواعد الاختصاص القيمي.
ان دعوى منع المعارضة من استعمال الأجزاء المشتركة في العقار يعود اختصاص النظر فيها الى المحكمة المختصة قيمياً للنظر بالدعوى