• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص النظر في دعوى منع المعارضة من استعمال الأجزاء المشتركة في العقار ينعقد للمحكمة المختصة قيمياً

الدعاوى المتعلقة بمنع المعارضة من استعمال الأجزاء المشتركة في العقار تختص بها المحكمة المختصة قيمياً وفق قواعد الاختصاص القيمي.

نص الاجتهاد

ان دعوى منع المعارضة من استعمال الأجزاء المشتركة في العقار يعود اختصاص النظر فيها الى المحكمة المختصة قيمياً للنظر بالدعوى