• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع المعارضة في أجزاء غير داخلة في عقد الإيجار لا تعد من الدعاوى الإيجارية وتخرج عن اختصاص محاكم الصلح

الدعوى التي تتعلق بمنع المعارضة في ملكية أجزاء غير داخلة في عقد الإيجار لا تُعدّ من الدعاوى الإيجارية، وبالتالي لا تدخل في اختصاص محاكم الصلح.

نص الاجتهاد

ان منع المعارضة في ملكية أجزاء غير داخلة في عقد الايجار تخرج عن مفهوم الدعاوى الايجارية التي هي من اختصاص محاكم الصلح