الدعوى التي تتعلق بمنع المعارضة في ملكية أجزاء غير داخلة في عقد الإيجار لا تُعدّ من الدعاوى الإيجارية، وبالتالي لا تدخل في اختصاص محاكم الصلح.
ان منع المعارضة في ملكية أجزاء غير داخلة في عقد الايجار تخرج عن مفهوم الدعاوى الايجارية التي هي من اختصاص محاكم الصلح