• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص القيمي في بداية الأقوال وإلا سقط الحق في التمسك به

الدفع بعدم الاختصاص القيمي من الدفوع التي يتعين إبداؤها في بداية أقوال المدعى عليه، فإذا لم يُثره في هذه المرحلة سقط حقه في إثارته لاحقاً.

نص الاجتهاد

ان دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة القيمي يجب ان يتم في بداية أقواله والا سقط حقه في اثارة هذه النقطة بعد ذلك