الدفع بعدم الاختصاص القيمي من الدفوع التي يتعين إبداؤها في بداية أقوال المدعى عليه، فإذا لم يُثره في هذه المرحلة سقط حقه في إثارته لاحقاً.
ان دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة القيمي يجب ان يتم في بداية أقواله والا سقط حقه في اثارة هذه النقطة بعد ذلك