• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت بيع فضلة الطريق تخرج عن ولاية القضاء العادي وتختص بها جهة القضاء الإداري

الدعوى التي ترمي إلى تثبيت بيع فضلة الطريق تخرج عن اختصاص القضاء العادي وتدخل في اختصاص القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن دعوی تثبیت بیع فضلة الطريق تخرج عن ولاية القضاء العادي وتدخل في اختصاص القضاء الإداري