الدعوى التي ترمي إلى تثبيت بيع فضلة الطريق تخرج عن اختصاص القضاء العادي وتدخل في اختصاص القضاء الإداري.
اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن دعوی تثبیت بیع فضلة الطريق تخرج عن ولاية القضاء العادي وتدخل في اختصاص القضاء الإداري