• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تكون طلبات المستأنف واضحة ومحددة في لائحة الاستئناف تمكيناً للمستأنف عليه من الوقوف على ما يطلبه خصمه

وجوب أن تكون طلبات المستأنف محددة وواضحة ومثبتة في لائحة الاستئناف، باعتبار ذلك شرطاً جوهرياً لقبولها وتمكين الخصوم والمحكمة من فهم نطاق الطعن.

نص الاجتهاد

إن طلبات المستأنف يجب أن تكون واردة وواضحة في لائحة الاستئناف وهي شرط جوهري حتى يتمكن المستأنف، عليه من الوقوف على ما يطلبه منه خصمه