وجوب أن تكون طلبات المستأنف محددة وواضحة ومثبتة في لائحة الاستئناف، باعتبار ذلك شرطاً جوهرياً لقبولها وتمكين الخصوم والمحكمة من فهم نطاق الطعن.
إن طلبات المستأنف يجب أن تكون واردة وواضحة في لائحة الاستئناف وهي شرط جوهري حتى يتمكن المستأنف، عليه من الوقوف على ما يطلبه منه خصمه