لا يصح إنشاء حكم ملزم على الدفع المجرد ما لم يقترن بادعاء متقابل أو بطلب عارض مستوفٍ للرسوم
الدفع المجرد لا يصلح أساساً لحكمٍ ملزم؛ فلا بدّ أن يقترن بادعاءٍ متقابل أو بطلبٍ عارض مستوفٍ للرسوم والإجراءات القانونية حتى تنتج عنه آثارٌ قضائية ملزمة.
نص الاجتهاد
الدفع لا يبنى عليه حكم ملزم ما لم يقترن بالادعاء المتقابل أو بطلب عارض تؤدي رسومه حسب الأصول