• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب تبدل هيئة المحكمة تلاوة أوراق الدعوى وضبوط الجلسات من جديد

تبدل هيئة المحكمة لا يقتضي بذاته تلاوة أوراق الدعوى وضبوط الجلسات من جديد، ما دام ذلك لا يمسّ بحقوق الخصوم ولا يخلّ بضمانات الدفاع.

نص الاجتهاد

لا حاجة لئن تتلى أوراق الدعوى وضبوط الجلسات عند تبدل الهيئة