تبدل هيئة المحكمة لا يقتضي بذاته تلاوة أوراق الدعوى وضبوط الجلسات من جديد، ما دام ذلك لا يمسّ بحقوق الخصوم ولا يخلّ بضمانات الدفاع.
لا حاجة لئن تتلى أوراق الدعوى وضبوط الجلسات عند تبدل الهيئة