ما يثبت في ضبط الجلسة من صلحٍ حضره الطرفان ورضيا به يُعدّ حجةً على ما دوّن فيه، ولا يجوز نفيه بادعاء الإكراه المعنوي؛ والطريق القانوني لمخاصمة هذا الثبوت هو الادعاء بالتزوير.
إذا تبين من ضبوط جلسات المحكمة الاستئنافية أنه تمت المصالحة بين الطرفين على ضبط الجلسة وقد دون هذا الكلام بحضور الطرفين ورضاهما فإنه لا يجوز الادعاء بأن ذلك أخذ بالاكراه المعنوي من قبل هيئة المحكمة وحيث أن ذلك لا يكون إلا بالادعاء بالتزوير.