تُعد صحة التمثيل وصحة الخصومة من النظام العام، وعلى المحكمة بحثهما وإثارتهما تلقائياً في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
إن صحة التمثيل والخصومة من متعلقات النظام العام ، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء ذاتها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى