• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة التمثيل والخصومة من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى

تُعد صحة التمثيل وصحة الخصومة من النظام العام، وعلى المحكمة بحثهما وإثارتهما تلقائياً في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.

نص الاجتهاد

إن صحة التمثيل والخصومة من متعلقات النظام العام ، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء ذاتها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى