صحة الخصومة من النظام العام، ومحكمة النقض تملك بل يجب عليها البحث فيها من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من الخصوم.
إن صحة الخصومة من النظام العام ولمحكمة النقض البحث فيها من تلقاء نفسها