الأحكام المتعلقة بالحيازة لا تحوز حجيةً أمام المحكمة الناظرة في دعوى أصل الحق، لأن نطاقها يقتصر على حماية الحيازة دون المساس بأصل الحق.
إن الأحكام المتعلقة بالحيازة لا تتمتع بالحجية أمام محكمة الموضوع الناظرة بدعوى أصل الحق