الأحكام الصادرة في الدعوى المستعجلة أو دعوى الحيازة لا تُنشئ حجيةً على أصل الحق ولا تقيد المحكمة الناظرة في الدعوى الموضوعية، لأن نطاقها يقتصر على إجراء وقتي أو حماية الحيازة دون الفصل في الملكية أو الحق المتنازع عليه.
لا تأثير للدعوى المستعجلة أو دعوى الحيازة على دعوى أصل الحق