• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى المستعجلة أو دعوى الحيازة لا تمس الفصل في أصل الحق ولا تؤثر فيه

الأحكام الصادرة في الدعوى المستعجلة أو دعوى الحيازة لا تُنشئ حجيةً على أصل الحق ولا تقيد المحكمة الناظرة في الدعوى الموضوعية، لأن نطاقها يقتصر على إجراء وقتي أو حماية الحيازة دون الفصل في الملكية أو الحق المتنازع عليه.

نص الاجتهاد

لا تأثير للدعوى المستعجلة أو دعوى الحيازة على دعوى أصل الحق