إذا ادّعى الغير ملكية عقار جرى التنفيذ عليه، وثبتت له ملكيته أو إقراره بها بدليل كتابي ثابت التاريخ سابق على الحجز، وجب الاعتداد بهذا الإقرار، ولا ينهض في مواجهته إلا إثبات الدائن للصورية أو التواطؤ بكافة وسائل الإثبات.
دعوى الاستحقاق الفرعية سميت كذلك لأنها تقام في معرض التنفيذ على العقار وليس بعد الانتهاء منه دعوى الاستحقاق الفرعية تعرف بأنها الدعوى التي يرفعها الغير الذي لا يعتبر طرفا في إجراءات التنفيذ مدعية ملكية العقار الذي بدئ بالتنفيذ عليه ، ويطلب في النتيجة إقرار حقه على العقار وإبطال هذه الإجراءات في حالة إقرار المدين الغير بملكية بعض أمواله ، فإذا حصل الإقرار بدليل كتابي ثابت التاريخ قبل إلقاء الحجز على المدين ، فإنه يعتد به وعلى الدائن إثبات التواطؤ أو الصورية بجميع طرق الإثبات ومنها الشهادة