إذا نُسبت إلى شخص ورقة أو سند فواجبُه أن يبادر إلى إنكارها صراحةً إن لم تكن صادرة عنه؛ إذ إن السكوت أو التعامل مع السند يُفسَّر إقراراً بصدوره، وتلحق الإجازة اللاحقة بأثر الوكالة السابقة.
من نسب إليه ورقة أو سند ولا يريد أن يعترف به عليه أن ينكر ذلك وإن السكون والبحث بالسند إقرار بصدور هذا السندالإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة