تختص جهة القضاء الإداري دون القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن بيع البلدية لفضلات الطرق العائدة إليها، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان/نقض الحكم الصادر من القضاء العادي لصدوره عن جهة غير مختصة.
إن اختصاص النظر في بيع البلدية فضلات الطرق العائدة اليها يعود الى القضاء الاداري, ويتوجب امتناع القضاء العادي عن التعرض للمنازعات التي تتعلق بها الموضوع المناقشة: لما كانت دعوى المدعي الطاعن تهدف الى تثبيت شرائه فضلتي الطريق المجاورتين لعقاره رقم / ٣٦٣٤ / كفر نبل واللتين كانت الجهة المدعى عليها قد باعته اياها بموجب قراريها ٥ و ٦ تاريخ 29/1/1994وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أيدت قضاة محكمة الدرجة الاولى التي ردت الدعوى موضوعا. وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان اختصاص النظر في بيع البلدية فضلات الطريق العائد اليها يعود الى القضاء الاداري. ومن حيث ان ذلك يوجب امتناع القضاء العادي عن التعرض للمنازعات التي تتعلق بهذا الموضوع وبما ان المحكمة مصدرة القرار الطعين التفتت عن هذا المبدأ القانوني ونظرت في موضوع الدعوى انها تكون قد عرضت قرارها للنقض. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض الحكم