• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة لا تحوز حجية أمام دعوى الملكية، ولصاحب الحق العيني المسجل أن يطلب منع المعارضة استناداً إلى قوة التسجيل المطلقة

دعوى الحيازة ذات طبيعة وقتية تحفظ الوضع الظاهر ولا تمنع الفصل اللاحق في أصل الحق؛ كما أن الحق العيني المسجل في السجل العقاري يخول صاحبه طلب منع المعارضة، ويقع عبء إثبات مشروعية وضع اليد على واضع اليد.

نص الاجتهاد

إن الاحكام الصادرة بدعاوى الحيازة لا تشكل حجية امام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية وأصل الحق وان طبيعة دعاوى الحيازة التي تتصف بالصفة الوقتية والتي غايتها المحافظة على الحالة الراهنة وحفظ الامن والنظام منع الاطراف من اقتضاء حقوقهم بإنفسهم وان قاضي الخصوم ليس مقيداً بحكم قاضي الحيازة و حتى بالصفات المنسوبة إليها الإجتهاد مستقر على أن لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازة الحق ، أو أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه لصاحب الحق العيني المسجل بالسجل العقاري الحق في إقامة دعواه بمنع المعارضة ، لأن للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها ، و على واضع اليد تبرير مشروعية يده بسبب إلتزام أو موجب قانوني يعيه هذه المشروعية المناقشة: حيث ان دعوى المدعية المطعون ضدها على انها تملك تمام العقار رقم ٣٤٦٤ ٩ منطقة تاسعة بحلب وهي دار للسكن، وقد أقدم المدعى عليه الطاعن على اشغال العقار بدون وجه حق لذلك فان المدعية تطلب منع معارضة المدعى عليهما لها في استلام العقار واشغاله. وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت للمدعية وفق دعواها. وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي. وعليه ولما كان ثابت من بيان قيد العقار موضوع الدعوى انه بملكية المدعية. وحيث ان المدعى عليه يشغل العقار، وتدعي المدعية ان الاشغال بدون وجود حق وتطلب منع المعارضة في استلام العقار. وبما انه من المستقر فقها واجتهاداً على ان الاحكام الصادرة بدعاوى الحيازة لا تشكل حجية امام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية وأصل لحق وان ما قضى به الرأي الفقهي مستمد من طبيعة دعاوى الحيازة التي تتصف بالصفة الوضعية والتي غايتها المحافظة على الحالة الراهنة وحفظ الأمن والنظام منع الاطراف من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، وان قاضي الخصوم ليس مقيد بحكم قاضي الحيازة حتى في العناصر المادية المكونة للحيازة وحتى بالصفات المنسوبة اليها. وان الاجتهاد مستقر على ان لصاحب الحق ان يلجأ الى دعوى استرداد حيازته لحقه أو ان يلجأ الى محكمة الاساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه، ولا شيء يمنع من اللجوء الى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه يطلب استرداد الحيازة قرار نقض ١٦/٩٢١ تاريخ (۱۹۹۲) وحيث انه لصاحب الحق العيني المسجل بالسجل العقاري الحق في اقامة دعواه بمنع المعارضة لان للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها، وعلى واضع اليد تبرير مشروعية يده بسبب التزام او موجب قانوني تعطيه هذه المشروعية. وبما ان ادعاء الطاعن باستئجار العقار قد حسم من قبل القضاء المختص، حيث أصدرت الحاكم المختصة بالقضايا الايجارية قراراً ينفي العلاقة الايجارية بين الطاعن والمطعون ضدها. والحكم المذكور حجة بما فصل فيه من الحقوق ولا يمكن قبول أي دليل ويتوجب على الطاعن احترام هذه الحجية وبالتالي لم يعد من المقبول سماع أية بينة بما فيها طلب الاستجواب. أسباب الطعن المثارة لم ترد على القرار المطعون فيه الذي وقع في محله القانوني ويتعين معه رفض الطعن لذلك تقرر بالإجماع ١ – رفض الطعن موضوعاً.