• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق نظر القاضي للدعوى في مرحلة سابقة يوجب عدم صلاحيته لنظرها ويتعلق ذلك بالنظام العام

سبق نظر القاضي للدعوى في مرحلة سابقة يوجب عدم صلاحيته لنظرها لاحقاً، متى اتخذ فيها حكماً أو قراراً أو إجراءً يكشف عن وجهة نظره؛ ويترتب على مخالفته هذا الحظر بطلان ما يصدر عنه في الدعوى لأن الصلاحية من النظام العام.

نص الاجتهاد

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا سبق أن نظر في الدعوى بمرحلة سابقة من مراحل التقاضي وإن المقصود بسبق نظر القاضي الدعوى أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكما فاصلا أو حكماً فرعياً قاطعا في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء أو قرارا يشف عن رأيه أو وجهة نظره وفق ما هو عليه الاجتهاد متى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية أصبح بقوة القانون غیر صالح لنظر الدعوى ممنوعة من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم ويجب عليه من تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظر الدعوى فإن نظر بها وشارك في إصدار قرارات أصلية أو فرعية ترتب البطلان جراء ذلك لأن أحوال الصلاحية من النظام العام المناقشة: حيث ان دعوى المدعية المطعون ضدها تقوم على أنها زوجة المدعى عليه الطاعن، وكان قد خص من مجلس المدينة بالمقسم رقم // حي العمال، ولعدم توفر المال لديه طلب من المدعية زوجته اشادة بناء على قطعة الأرض التي خص بها، وقد قامت المدعية بإشادة البناء من مالها الخاص مقابل تنازل المدعى عليه عن المقسم لاسم المدعية لدى مجلس المدعية الا أن المدعى عليه امتنع عن ذلك. لذلك فان المدعية تطلب فسخ سند تمليك المقسم / ٧/ وتسجيله باسمها في السجل المخصص لدى مجلس المدينة. وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قضت بتسجيل / ٦٠٠ / سهم من المقسم رقم /٧/ باسم المدعية في سجلات مدينة دير الزور. وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت القرار البدائي وقضت بـ : فسخ سند تمليك المقسم رقم // وتسجيل / ١٢٠٠/ سهم باسم المدعية وابقاء النصف الآخر والبالغ / ١٢٠٠/ سهم باسم المدعى عليه وعليه ولما ان ثابت من اجراءات الدعوى أمام محكمة أول درجة أن المستشار الذي اشترك مع هيئة الاستئناف بإصدار بعض القرارات الاعدادية، سبق له عندما كانت الدعوى تنظر امام محكمة أول درجة، أن أصدر عدة قرارات اعدادية أجاز بموجبها الاستماع إلى شهود المدعية لإثبات دعواها، كما استمع لأقوال الشهود. كما أن القاضي المذكور اشترك أمام محكمة الاستئناف بإصدار قرارات اعدادية منها توجيه اليمين المتممة للمدعية. ومن حيث ان القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى، اذا سبق نظره في الدعوى بمرحلة سابقة من مراحل التقاضي. ومن حيث ان المعقود سبق ننظر القاضي للدعوي، أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكما فاصلا أو حكماً فرعيا قاطعاً في جزء منها، أو اتخذ فيها اجراءات أو قرارا يشف عن رأيه أو وجهة نظره، وفق ما هو عليه الاجتهاد. ومن حيث أنه متى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية، أصبح بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم ويجب عليه من تلقاء نفسه ان يتنحى عن نظر الدعوى، فاذا نظر بها وشارك في اصدار قرارات أصلية أو فرعية ترتب البطلان جراء ذلك لأن أحوال الصلاحية من النظام العام. ومن حيث أنه بمقتضى ذلك، يغدو اشتراك المستشار (وليد) مع الهيئة الحاكمة بأصدار بعض القرارات الفرعية المؤثرة على أساس النزاع من شأنه أن يلحق البطلان بهذا الحكم، وكذلك بطلان كافة الجلسات التي اشترك فيها بإصدار قرارات فرعية مما يتعين والحالة هذه نقض الحكم لهذا السبب أسباب الطعن وان نقض الحكم المطعون فيه لما سلف يجعل عدم لزوم من مناقشة باقي الأسباب والنقض يتيح للجهة الطاعنة اثارة تلك الأسباب أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر بالإجماع: ١ – نقض الحكم المطعون فيه