• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الاتفاق على مخالفة الدليل الكتابي بالبينة الشخصية متى لم يعترض الخصم على ذلك

المنع من نقض الدليل الكتابي إلا بمثله ليس من النظام العام، لذا يجوز للأطراف الاتفاق صراحةً أو ضمناً على سماع البينة الشخصية لإثبات خلافه، ويُعدّ عدم اعتراض الخصم قرينة على قبوله لهذا المسلك الإجرائي.

نص الاجتهاد

إن الدليل الكتابي لا يجوز نقضه إلا بمثله إلا أن هذه القاعدة ليست من النظام العام وبالتالي يمكن قبول مبدأ البينة الشخصية ولو كان هناك دليل خطي طالما أن الطرف الأخر الخصم لم يعارض ذلك المناقشة: من الثابت على ان الطاعن سبق له ان اشترى ثلاث دونمات من حصة المدعوة حليمة والتي آلت اليها ارثاً من المؤرث المرحوم علي. وبما انه من الثابت على ان هذا البيع قد وقع في نصف العقار ذي الرقم / ۱۱۲ منطقة مزه مما الجأ المطعون ضده الى التدخل واسترجاع هذه الدونمات الثلاث مصالحة من الطاعن مقابل ان يعطيه دونما محددا في جهة معينة مبلغ خمسة واربعون الف ليرة سورية. ومن الثابت على ان الطاعن بعد هذه المصالحة التي اصبحت ملزمة للطرفين بقي يمتلك هذه المساحة البالغة الثلاث دونمات. وبما انه لئن كان صحيحا ان الدليل الكتابي لا يجوز نقضه الا بمثله الا ان هذه القاعدة ليست من النظام العام وبالتالي يمكن قبول مبدأ البينة الشخصية ولو كان هنالك دليل خطي طالما ان الطرف الاخر الخصم لم يعارض في ذلك. وبالتالي لم يعد من حق الجهة الطاعنة القول بالدليل الكتابي وعدم اثبات عكسه بالبيئة الشخصية طالما انه ارتضى ذلك امام محكمة الدرجة الاولى وطالما انه لم يعارض في ذلك. وبما ان الاستجواب من اطلاق اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة لهذه الناحية خاصة وان استجواب حليمة لا مبرر له طالما انها ليست طرفاً في هذه القضية. وبما ان القرار جاء وفقا مع حكم القانون والاصول. لذلك تقرر بالاتفاق 1. قبول الطعن شكلا. 2. رفض الطعن موضوعاً.