• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أخذ المحكمة بتقرير لجنة الطعون من دون تقرير الخبرة هو من اطلاقاتها ولا معقب عليها في تلك طالما أنها قد استندت الى ما له أصله في الملف

يجوز لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير لجنة الطعون دون تقرير الخبرة إذا كان التقرير المعتمد قائماً على أصلٍ ثابتٍ في الملف، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام استدلالها سائغاً. كما أن تقدير العقوبة ضمن الحد الأدنى يبقى من إطلاقاتها عند انتفاء الظرف المشدد.

نص الاجتهاد

إن أخذ المحكمة بتقرير لجنة الطعون من دون تقرير الخبرة هو من اطلاقاتها ولا معقب عليها في تلك طالما أنها قد استندت الى ما له أصله في الملف المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريبا لشاسيه سيارة وقد انتهى الحكم المطعون فيه الى المساءلة ولعدم قناعة الطرفين بهذا القرار فقد طعن به كل منهما طالبا نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أنه يستفاد من تقرير لجنة الطعون أن الأرقام الموجودة على الشاسيه ليست نظامية وقد عللت اللجنة ذلك بأن كلمة المراقبة بلانه مواضع وكل منها تختلف عن الأخرى وجميعها لا تنطبق على نموذج المراقبة وحيث أن تقرير الخبرة التي أجرتها المحكمة لم ينف ما جاء بتقرير إن أخذ المحكمة بتقرير لجنة الطعون من دون تقرير الخبرة هو من اطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت الى ما له أصله في الملف وحيث أن الحكم بالحد الأدنى للغرامة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنه لا يوجد سبب مشدد وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعنين