إذا ثبت أن السيارة محلّ التعهد قد سُرقت قبل التاريخ المحدد لإخراجها من القطر، فإن ذلك يُعدّ سبباً أجنبياً/ظرفاً قاهراً يُنهي الالتزام بإخراجها لقيام استحالة التنفيذ، فلا تقوم المسؤولية عن عدم الوفاء بالتعهد.
ثبوت سرقة السيارة قبل تاريخ موعد اخراجها يؤلف ظرفا قاهرا من شأنه أن يجعل الالتزام بالخراج السيارة منقضية لاستحالة التنفيذ. المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضده في عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة موضوع الدعوى ضمن المدة النظامية فأدى لاستيرادها تهريبا وقد انتهت محكمة الإستئناف بدمشق الى فسخ الحكم الجمركي و الحكم بعدم المساءلة وحيث ان الادارة الطاعنة تأخذ على الحكم وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفأ وحيث أن الأدلة المسافة في الملف والتي استمدت محكمة الموضوع حكمها فيها وفي الضبط المنظم بحادث وقوع اعلام الشرطة بسرقة السيارة رقم 980/تاريخ 17/9/1986 وشهادات الشهود المستمعين أمام محكمة الموضوع يمكن أن يستخلص منها دليلا على سرقة السيارة من أمام منزل المطعون ضده في اللاذقية قبل تاريخ موعد اخراجها من القطر وحيث ان ثبوت سرقة السيارة قبل تاريخ موعد اخراجها من أمام منزل مالكها في اللاذقية يؤلف ظرف قاهرأ من شأنه أن يجعل الالتزام بإخراج السيارة منقضيا لاستحالة التنفيذ وحيث أن محكمة الموضوع اقتنعت بالأدلة المشار إليها وكان تقدير الأدلة ووزنها انما يدخل في صلاحيتها المطلقة ولا معقب عليها بشان ذلك ما دام استخلاصها مستساغا ومستقي مما له أصل في أوراق الملف وهذا ما يجعل الحكم المطعون فيه في محلة القانوني لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .