• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان النقص المدعى به مشمولا بالتسامح العرفي فإن الحكم بعدم المساءلة يكون متفقا مع حكم القانون

النقص في البضاعة إذا كان من النوع الذي تتأثر به المادة بالعوامل الطبيعية وكان ضمن نسبة التسامح العرفي الثابتة لها، فلا ينهض سبب للمساءلة الجمركية أو الجزاء.

نص الاجتهاد

اذا كان النقص المدعى به مشمولا بالتسامح العرفي فإن الحكم بعدم المساءلة يكون متفقا مع حكم القانون المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص في مادة السماد وفد انتهت المحكمة المطعون بحكمها الى الحكم بعدم المساءلة وحيث ان الادارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم المطعون فيه للاسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أن مادة السماد تعد من المواد التي تتأثر بالعوامل الجوية زيادة ونقصا حسب الظروف بهذه الصفة يجب الأخذ بنسبة التسامح الغرفي وفقا لما هو معمول به عرفا وحسب الوثيقة الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة خاصة وان وصول البضاعة في الشهر العاشر يشير الى تقلها في فصل الخريف وبما انه شيت بما جاء بكتاب غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية أن نسبة التسامح في مادة السماد تتراوح بين 2 و 3%من وزن البضاعة و عليه يكون النفط المدعى به مشمولأ بالتسامح العرفي لأنه يقل عن 1% فإن الحكم المطعون فيه يكون متفقا مع حكم القانون.لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .