دعوى المخاصمة من الدعاوى الاستثنائية ذات الخصومة المحددة حصراً، فلا تُقام إلا على القضاة وممثلي النيابة العامة، ولا تقبل ضد المحامين أو أعضاء مجلس النقابة أو غيرهم خارج هذا الحصر.
دعوى المخاصمة ضد القضاة والمحامين لا تقبل دعوى المخاصمة ضد المحامين وأعضاء مجلس النقابة المركزية أو رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي. دعوى المخاصمة تقام حصراً على القضاة وممثلي النيابة العامة ولا تقبل ضد المحامين أو أعضاء مجلس النقابة.