الاعتراض على الحكم الغيابي يبقى جائزاً ما لم يثبت علم المحكوم عليه بالحكم بطريق التبليغ أو من خلال معاملات التنفيذ، ويستمر قبوله إلى حين سقوط العقوبة بالتقادم؛ والقرار الإعدادي بقبول الاعتراض شكلاً يجوز الرجوع عنه لأنه لا يحوز حجية القرار النهائي.
إذا لم يتبلغ المحكوم عليه غيابياً الحكم ولم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه على علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم . ان القرار الإعدادي المتضمن قبول الاعتراض شكلاً لا يقيد المحكمة مصدرته إذا تبين لها عكس ذلك طالما أن هذا الأمر لم يتضمن القرار النهائي وإنما بقي قراراً إعدادياً يمكنها الرجوع عنه .