• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقلال محكمة الأساس في تقدير الأدلة مقيد بسلامة الاستدلال ولا يجوز لها قلب وصف الجريمة أو إضافة وقائع جديدة

إذا غيّرت المحكمة وصف الجريمة أو بنت حكمها على وقائع لم تُطرح عليها، أو قصّرت في مناقشة الأدلة والدفوع مناقشةً مفصّلة، عُدّ حكمها مشوباً بفساد الاستدلال والاستنتاج وقابلاً للفسخ.

نص الاجتهاد

ان محاكم الأساس لئن كانت تستقل بتقدير الأدلة إلاّ أن هذا الاستقلال مقيد بسلامة التقدير وحسن الاستدلال وهي غير مقيدة بوصف الجرم إنما هي مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها دون أن تضم إليها أفعالاً جديدة أو تعمد إلى قلب نوع الجريمة من أساسها . – على المحكمة أن تتحقق من الوقائع المثارة أمامها وأن تطبق حكم القانون وتناقش أدلة الدعوى ودفوع الأطراف بشكل مفصل وإلا شاب قرارها الفساد بالاستدلال والاستنتاج وتعرض للفسخ . – ان تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية أمر جوهري يملك المدعى عليه الطعن في القرار الصادر بذلك ولا يعد ذلك مخالفة للمادة 337 أصول جزائية .